تقرير بحث السيد محمود الشاهرودي لجناتي الشاهرودي

113

كتاب الحج

ولو كان المتمتع مملوكا بإذن مولاه كان بالخيار بين ان يهدي عنه وان يأمره بالصوم ( 1 ) . » « 1 » إلى الهدي لا إلى التمتّع ، لأنه كقوله : « من دخل داري ، فله درهم ذلك لمن لم يكن عاصيا » في الرّجوع إلى الجزاء دون الشرط ووافقه عليه المصنف سابقا في المكي ومن في حكمه إذا عدل إلى التمتّع . وفي الدّروس : « احتمال وجوبه علي المكي ان كان لغير حجة الإسلام » ولعله لاختصاص الآية به وفيه : بعد التسليم عدم انحصار الدليل فيها ، وعلى كل حال فلا ريب في ضعف القول المزبور ، إذ هو مع أنه اجتهاد يمكن منعه عليه في نفسه باعتبار أولويّة الرجوع إلى الأبعد في الإشارة ب « ذلك » مدفوع بتعيين النصوص كصحيح زرارة المشتمل على سؤاله لأبي جعفر عليه السّلام عن قول اللَّه عز وجل : « * ( ذلِكَ لِمَنْ ) * . إلخ » فقال : يعني أهل مكة ليس عليهم متعة . « 2 » وقول الصادق عليه السّلام في خبر سعيد الأعرج ليس لأهل سرف ، ولا لأهل مرو ، ولا لأهل مكة متعة ، يقول اللَّه تعالى * ( « ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُه ُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » ) * « 3 » فعموم الأدلة وإطلاقها حينئذ كتابا وسنة بحاله مؤيّدا بالاحتياط ) ما افاده صاحب الجواهر « قدّس سرّه » تبعا للمصنّف متين ، فلا فرق في وجوب الهدى على المتمتّع بين من أتاه فرضا أو نفلا ، ولا بين المكَّي وغيره ، لإطلاق الاخبار ، فتدبر . ( 1 ) لا ينبغي الإشكال فيه ، وهو المعروف بين الأصحاب . بل قال في الجواهر : « بلا خلاف محقق معتد به أجده فيه عندنا . بل في ظاهر المنتهى والتّذكرة الإجماع

--> « 1 » سورة البقرة 192 الآية . « 2 » الوسائل ج 2 الباب 6 من أبواب أقسام الحج الحديث 3 . « 3 » الوسائل ج 2 الباب 6 من أبواب أقسام الحج الحديث 6 .